المجّان ليس له حالة سابقة ، إذ من بدو وجوده وجد إمّا مجّانا أو بنحو المعاوضة ، اللهم إلّا على القول بصحّة استصحاب العدم الأزلي في السلب الناقص ولكن نحن منعنا ذلك ، لعدم عرفيّته.
ولكن في مصباح الفقاهة سلك في المقام مسلكا آخر فقال في مقام الرّد على المصنّف ما ملخّصه :
«يرد عليه أنّ خبر «على اليد» ضعيف السند وغير منجبر بشيء فلا يجوز الاستناد إليه.
والتحقيق أنّه ثبت في الشريعة المقدّسة عدم جواز التصرّف في مال المسلم إلّا بطيب نفسه ، وثبت فيها أيضا أنّ وضع اليد على مال الغير بدون رضى مالكه موجب للضمان للسيرة القطعيّة ، ومن الواضح أنّ وضع اليد على مال الغير في المقام محرز بالوجدان ، فإذا ضممنا إليه أصالة عدم رضى المالك بالتصرّف المجّاني تألّف الموضوع من الوجدان والأصل وحكم بالضمان ، وليس المراد من الأصل المذكور استصحاب العدم الأزلي بل المراد به استصحاب العدم المحمولي وهو واضح ، وإن قلنا بحجيّة الأوّل أيضا.» (١)
أقول : المصطلح عليه في العدم المحمولي السلب التامّ أعني سلب الشيء في قبال السلب الناقص أعني سلب شيء عن شيء والظاهر أنّه (ره) لم يرد لها في المقام ذلك ، بل أراد به السلب الناقص بانتفاء المحمول في قبال السلب بانتفاء الموضوع المستعمل في استصحاب الأعدام الأزليّة. فأراد أنّ هذا الشيء كان للغير سابقا بنحو القطع وأنّه لم يكن في السابق موردا لرضاه في التصرّف فيه فيستصحب هذا السلب فتدبّر. هذا. (٢)
الفائدة الثانية :
موارد استصحاب مجهولي التاريخ
«إذا علم بتحقق البلوغ وتعلق الزكات بالمال وشك في تقدم أحدهما على الآخر فما هو الحكم؟
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ١ ، ص ٢٧٦.
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ إلى ٢٢٧.