بالصلاة بداعي الأمر بأي شيء؟ فان قيل بداعي الأمر بالذات لزم الخروج من الفرض ، وإن قيل بداعي الأمر بالمقيد لزم التسلسل. (١)
هل الارادة اختيارية أم لا؟
«... ثم إنّ فيما ذكره (صاحب الكفاية) اخيرا من عدم اختيارية الإرادة لإيجابها التسلسل أيضا ما لا يخفى ؛ فإن اختيارية كل فعل بالإرادة واختيارية الإرادة بنفسها.»
أقول : لا معنى لاختيارية الإرادة وكون إراديتها بنفسها ، فإن معنى اختيارية الفعل كون اختيار الفاعل وإرادته علة لحصوله ، ولا يعقل كون الإرادة علة لنفسها ، «نعم» ، هي إرادة بالحمل الأوّلي ، ولكن لا تكفي ذاتها في تحققها ، وإلّا لكانت واجبة الوجود. (٢)
الفائدة السّادسة :
مقايسة صاحب الكفاية مسألة الإجزاء مع مسألة تبعية القضاء للأداء
«قايس صاحب الكفاية مسئلة الإجزاء مع مسألة تبعية القضاء للأداء وأثبت الفرق بين المسألتين بأن البحث في مسألة التبعية في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، وفي مسألة الإجزاء ، في كون إتيان المأمور به مجزيا عقلا أم لا؟
... أقول : لا ينقضي تعجبي من مقايسة مسألة التبعية مع ما نحن فيه ؛ إذ بينهما بون بعيد ...»
يمكن أن يقال : إن عمدة النظر في بحث الإجزاء ، هو إثبات إجزاء امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي فينازع في سقوط الأمر الواقعي وعدم سقوطه ، مع أن المكلف لم يأت ما هو المأمور به بهذا الأمر فليس بين المسألتين بون بعيد. (٣)
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ١١٣.
(٢) نفس المصدر ، ص ١٢٢.
(٣) نفس المصدر ، ص ١٢٦.