حكاية الاستاذ الإمام (ره) جوابا عن إشكال المعارضة ونقده الجواب
وقد حكى الأستاذ الإمام قدسسره في الرسائل هذا الجواب عن مجلس بحث أستاذه العلّامة الحائري ـ طاب ثراه ـ ثمّ استشكل عليه بوجهين ومحصّلهما :
«أمّا أوّلا : فلأنّ الشكّ في وجوب الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال ليس ناشئا عن الشكّ في بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله. بل منشأه إمّا الشكّ في أنّ المجعول هل هو ثابت لمطلق الجلوس أو للجلوس قبل الزوال ، فليس شكّه ناشئا عن الشكّ في البقاء بل عن كيفيّة الجعل ، وإمّا الشكّ في جعل وجوب مستقلّ للموضوع المتقيّد بما بعد الزوال.
وأمّا ثانيا : فلأنّ الشرط في حكومة الأصل السببي على المسبّبي أن يكون الأصل الحاكم رافعا للشكّ عن المسبّب تعبّدا بأن يكون المستصحب في الأصل المسبّبي من الآثار الشرعيّة للسبب كاستصحاب كرّيّة الماء الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به فلا يكفي في الحكومة مجرّد كون أحد الشكين ناشئا عن الشكّ في الآخر. فاستصحاب وجوب الجلوس إلى ما بعد الزوال لا يثبت كون الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال واجبا إلّا على القول بالأصل المثبت بل حاله أسوأ من الأصل المثبت.» (١)
جواب الأستاذ الإمام (ره) عن إشكال المعارضة بين الاستصحابين
ثمّ تصدّى هو بنفسه للجواب عن الإشكال بوجه تحقيقي حاكيا إجماله عن كتاب الدرر لأستاذه ومحصّله :
«أنّ المعارضة بين الأصلين إنّما تتحقّق إذا كان موضوع حكمهما واحدا وكان مفاد أحد الأصلين حكما مناقضا للحكم الآخر وفي التناقض يشترط حفظ وحدات منها وحدة الموضوع ، فحينئذ نقول : «إنّ الاستصحابين في المقام إمّا أن يكون موضوعهما واحدا أو لا :
__________________
(١) الرسائل للإمام الخميني (ره) ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، في جواب شيخنا العلّامة وما فيه.