الفائدة الاولى :
البحث في مفهوم الاعانة وما يعتبر في صدقها
«محل البحث في مكاسب الشيخ الأعظم وإن كان موضوعا فقهيا وهو بيع العنب ممن يعمله خمرا ، ولكن إطار البحث كان وسيعا بحيث دعى الأستاذ ـ مد ظلّه ـ إلى بيان امور هامّة وقواعد عامّة ، أما الأمور فهي :
١ ـ هل قصد الإعانة او ترتب المعان عليه شرط في تحقق مفهوم الإعانة أم لا؟
٢ ـ هل الإعانة من العناوين القصدية او الواقعية؟
٣ ـ هل يعتبر في صدق الإعانة علم المعين او ظنّه بترتب الحرام على فعله ، أو العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه؟
٤ ـ هل يعتبر في صدقها قصد المعان للإثم ، او يكفي تخيل المعين لذلك؟ (١)
البحث في المسألة بلحاظ القواعد العامّة
وأمّا البحث بلحاظ القواعد العامّة فالعمدة منها ثلاثة أمور :
الأوّل : حكم الشارع بحرمة التعاون على الإثم والعدوان.
الثاني : حكم العقل بقبح إعانة الغير في الأمر القبيح والمحرم.
الثالث : أن دفع المنكر واجب كرفعه.
أمّا الأمر الأوّل فالبحث فيه تارة في مفهوم التعاون والإعانة وما يعتبر في صدقهما ، واخرى في بيان حكمهما شرعا.
__________________
(١) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٢٩٨.