بقصد تحققه ، وأنّه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرّم ومن جهة الإعانة ...»
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد :
اورد عليه الفاضل النراقي (قده) في العوائد ، والأولى نقل كلامه ملخصا لما فيه من فوائد : قال في أوائل العوائد ما ملخّصه :
«عائدة : قال الله ـ سبحانه ـ في سورة المائدة : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) وهذه الآية تدلّ على حرمة المعاونة على كلّ ما كان إثما وعدوانا ، واستفاضت على تحريمها الروايات وانعقد عليه إجماع العلماء كافة ، ولا كلام في ثبوت تحريمها والنهي عنها ، وإنّما الكلام في تعيين ما يكون مساعدة ومعاونة على الإثم والعدوان.
وتحقيقه أنّه لا شكّ ولا خفاء في أنّه يشترط في تحقق الإعانة صدور عمل وفعل من المعاون له مدخلية في تحقق المعاون عليه وحصوله أو في كماله وتماميّته.
وإنّما الخلفاء في اشتراط القصد إلى تحقق المعاون عليه من ذلك العمل ، وفي اشتراط تحقق المعاون عليه وعدمه أي ترتّبه على فعله ، وفي اشتراط العلم بتحقق المعاون عليه أو الظنّ أم لا ، وفي اشتراط العلم بمدخلية فعله في تحققه.
أما الأوّل : فالظاهر اشتراطه. ومعناه أن يكون مقصود المعاون من فعله ترتّب المعاون عليه وحصوله في الخارج ، سواء كان على سبيل الانفراد أم على الاشتراك ، لأنّ المتبادر من المعاونة والمساعدة ذلك عرفا ، فإنّا نعلم أنّه لو لم يعط زيد ثوبه إلى الخيّاط ليخيطه لا يخيطه الخياط ولا يتحقّق منه خياطة ، مع أنّه لو أعطاه إيّاه وخاطه لا يقال : إنّه أعانه على صدور الخياطة ، لأنّ غرضه كان صيرورة الشيء مخيطا لا صدور الخياطة منه ، إلّا إذا كان مقصوده صدور هذه الخياطة منه ، كما إذا كان ثوب لشخص وأراد ثلاثة من الخيّاطين خياطته فسعى شخص في إعطائه إلى واحد معين ليصدر منه الخياطة فيقال : إنّه أعانه على ذلك.