الثالث : العلم أو الظن بتحققه.
الرابع : العلم بمدخلية فعل المعين في تحققه.
وقد صرّح (قده) باعتبار الأولين في صدقها وعدم اعتبار الأخيرين.
وأضاف الأستاذ الإمام (قده) إلى الأمور الأربعة أمرا خامسا ، وهو قصد المعان خصوص المنفعة المحرمة فعلا وأنّه هل يعتبر ذلك في صدق الإعانة أو يكفي في ذلك تخيّل المعين لقصده ذلك. (١)
فلنتعرّض للأمور الخمسة إجمالا :
هل القصد معتبر في مفهوم الإعانة أم لا؟
أمّا الأوّل فقد مرّ من المصنّف عن المحقّق الثاني والمحقّق السبزواري اعتبار قصد البائع في صدقها. واختار الأستاذ الإمام (قده) أيضا ذلك. قال :
«فإنّ الظاهر أنّ إعانة شخص على شيء عبارة عن مساعدته عليه وكونه ظهيرا للفاعل ، وهو إنّما يصدق إذا ساعده في توصّله إلى ذلك الشيء ، وهو يتوقّف على قصده لذلك.
فمن أراد بناء مسجد فكلّ من أوجد مقدمة لأجل توصّله إلى ذلك المقصد يقال : ساعده عليه وأعانه على بناء المسجد.
وأمّا البائع للجصّ والآجر وسائر ما يتوقف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم وبدواعي أنفسهم ، فليس واحد منهم معينا ومساعدا على البناء ولو علموا أنّ الشراء لبنائه. نعم لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصّله إليه كان مساعدا بوجه دون ما إذا لم يفرّق بينه وبين غيره لعدم قصده إلّا الوصول بمقصده.
فالبزّاز البائع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا على البرّ والتقوى ولا
__________________
(١) المكاسب المحرمة للإمام الخميني (ره) ، ج ١ ، ص ١٤١ (ط. اخرى ، ج ١ ، ص ٢١٠) ، في النوع الثاني من القسم الثاني.