يشك في صيرورته فعليا لاحتمال أن تكون بدلية الفرد الاضطراري منه إلى الأبد ، وهذا واضح ولا سيما إذا كان طروء الاضطرار من أول الوقت. (١)
الفائدة السابعة :
الإجزاء في الأمارات والاصول
«محل البحث : إجزاء امتثال الأحكام الظاهرية عن الواقعية وأنه هل فيه فرق بين الأمارات والأصول أم لا؟ فقال صاحب الكفاية (ره) بالفرق بينهما بالقول بالإجزاء في الأصول دون الأمارات لحكومة أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية بخلاف الأمارات ، وناقش فيه المحقق النائيني (ره) بوجوه :
... الثالث : أن الحكومة في المقام إن كانت واقعية لزم ترتيب جميع آثار الواقع على الطهارة الظاهرية ، فلا بدّ أن لا يحكم بنجاسة الملاقي أيضا ، ولو انكشف الخلاف بعد ذلك. وفيه : أن الحكم الظاهري إنما يثبت مع انحفاظ الشك وأما بعد زواله فينقلب الموضوع ، فالملاقي أيضا يحكم بطهارته ما دام الشك ، وأما بعد زواله فيحكم بنجاسة كل من الملاقي والملاقى.» (٢)
أقول : لا يخفى أن المهم في إثبات الإجزاء في الأحكام الظاهرية هو الجواب عن النقوض الواردة عليه ؛ (فمنها) هذا المثال ، (ومنها) أن مقتضى ذلك حصول الطهارة للثوب النجس إذا غسل بالماء المشكوك الطهارة.
(ومنها) انتقال الثمن حقيقة إلى البائع إذا أخذه في مقابل المشكوك فيه الذي حكم بطهارته ظاهرا ، وكان مما يفسد بيعه نجسا إلى غير ذلك من النقوض. والظاهر أن جواب سيدنا الأستاذ العلامة ـ مد ظلّه العالي ـ لا يكفي لرفع الإشكالات ، فإن الملاقاة في المثال الأوّل مثلا قد وقعت في حال كون الملاقى «بالفتح» ، محكوما بالطهارة ، وبعد انكشاف الخلاف وإن تبدل الموضوع ، ولكن المفروض عدم حدوث ملاقاة اخرى بعد تبدله ، فالحكم بنجاسة الملاقي لا يصح إلّا بناء على كون الحكومة ظاهرية.
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ١٣٢.
(٢) نفس المصدر ، ص ١٤١.