القيدين حسب نظر العرف والعقلاء بالمناسبات المغروسة في الأذهان ، بأن يقال : إنّ الشارع الأقدس أراد بالنهي عن الإعانة على الإثم والعدوان قلع مادّة الفساد والمنع عن إشاعة الإثم والعدوان. وعليه لا فرق بين قصده إلى توصّل الظالم بعمله وعدمه مع علمه بصرفه في الإثم والعدوان. فالنهي عن الإعانة إنّما هو لحفظ غرضه الأقصى وهو القلع المذكور فيلقي العرف خصوصية قصد التوصّل.» (١)
أقول : فيرجع كلامه الأخير إلى أن القصد وإن أخذ في مفهوم الإعانة لغة لكن المنهي عنه شرعا في الحقيقة أعمّ من ذلك. (٢)
نقل كلام القائلين بعدم اعتبار القصد في صدق الإعانة ونقده
«ومن جملة القائلين بعدم اعتبار القصد في صدق الإعانة المحققان : الأردبيلي في زبدة البيان والإيرواني في الحاشية ...» (٣)
راجع زبدة البيان ، كتاب الحج. (٤)
وما ذكره (ره) في هذا الكتاب يخالف ما مرّ منه في مجمع الفائدة من التأمّل في المسألة لكونها معاونة وهي محرمة بالعقل والنقل.
وكيف كان فهو (ره) أيضا ممن لا يعتبر القصد بخصوصه في صدق مفهوم المعاونة.
وبالجملة ففي قبال من مضى ممن يعتبر القصد في صدقها ترى كثيرا من الأصحاب لا يعتبرونه فيها ، وهو الظاهر من بعض الأخبار.
ومن هذا القبيل المحقّق الإيرواني في حاشيته ، قال ـ بعد المناقشة في دلالة الآية على حرمة الإعانة كما يأتي بيانه ـ :
__________________
(١) نفس المصدر ، ج ١ ، ص ١٤٣ (ط. اخرى ، ج ١ ، ص ٢١٤).
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ إلى ٣٠٨.
(٣) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣١٣.
(٤) زبدة البيان ، ص ٢٩٧ ، كتاب الحج ، في تفسير الآية الثانية ـ آية التعاون ـ من النوع الثالث في أشياء من أحكام الحج.