عنوانها كما زعمه شيخنا الأستاذ والمحقق الإيرواني ، كما لا وجه لما ذهب إليه المصنّف من إخراجها عن عنوان الإعانة من حيث إنّ التاجر والحاج غير قاصدين لتحقق المعان عليه ، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها.» (١)
أقول : فأخصّ الأقوال في بيان مفهوم الإعانة قول الفاضل النراقي ، حيث اعتبر في صدقها قصد الحرام وترتّبه معا ، والمحقق الثاني ومن تبعه اعتبر القصد فقط ، وفي مصباح الفقاهة اعتبر الترتب فقط ، والمحقق الإيرواني أيضا اعتبر الترتب فقط ولكنه فصّل بين المقدمات الفاعلية وبين المقدمات المادية الراجعة إلى تهيئة موضوع فعل الغير.
هذا كلّه في بيان اعتبار القصد وعدمه ، وسنعود إليه ثانيا عند شرح ما يأتي من المصنّف في المتن.
هل يعتبر في صدق الإعانة ترتّب المعان عليه أم لا؟
هذا هو الأمر الثاني من الأمور الخمسة التي وقع البحث في اعتبارها في صدق الإعانة ، وقد مرّ عن الفاضل النراقي اعتباره مضافا إلى القصد ، وناقشه المصنّف كما مرّ بقوله : «إنّ حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا.»
والظاهر اعتباره ، إذ الإعانة ـ كما مرّ ـ عنوان إضافي متقوّم بالمعين والمعان والمعان عليه ، فما لم يتحقّق المعان عليه خارجا في ظرفه لا تتحقق الإعانة.
فإن قلت : قوام الإعانة في ناحية المعان عليه بصورته الذهنية لا بوجوده الخارجي كسائر العلل الغائية.
قلت : نعم ولكن الصورة ملحوظة بما هي طريق إلى الخارج لا بنحو الموضوعية ، فإذا لم يتحقق المعان عليه في ظرفه ظهر عدم تحقق الإعانة وإن صدق التجري إن كان المعان عليه أمرا محرما. وبالجملة فإذا لم يتحقق إثم خارجا ظهر عدم تحقق الإعانة على الإثم.
وقد مرّ أنّ في مصباح الفقاهة أيضا حكم باعتبار ترتب المعان عليه في صدقها :
قال :
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.