الأولى : حرمة الإعانة على الإثم شرعا بلحاظ آية التعاون.
الثانية : حكم العقل بحرمة الإعانة على الحرام.
الثالثة : وجوب دفع المنكر كرفعه.
١ ـ حرمة الإعانة على الإثم شرعا بلحاظ آية التعاون
أما الأولى فالبحث فيها تارة في بيان مفهوم الإعانة وما يعتبر فيها ، واخرى في بيان حرمتها الشرعية بلحاظ الآية الشريفة.
وقد طال البحث في مفهوم الإعانة وكلمات المصنّف والأصحاب فيها.
والآن وصلت النوبة إلى البحث عن حرمتها الشرعية بلحاظ الآية ، وقد شاع بينهم الاستدلال بها لذلك.
ولكن ناقش فيه المحقق الإيرواني (ره) في حاشيته بوجهين : قال ما هذا لفظه :
«يمكن أن يقال : إنّ آية لا تعاونوا مؤدّاها الحكم التنزيهي دون التحريمي ، وذلك بقرينة مقابلته بالأمر بالإعانة على البرّ والتقوى الذي ليس للإلزام قطعا ، كما يمكن أن يقال : إنّ قضية باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان الإثم والعدوان كأن يجتمعوا على قتل النفوس ونهب الأموال لا إعانة الغير على إتيان المنكر على أن يكون الغير مستقلا في إتيان المنكر وهذا معينا له بالإتيان ببعض مقدماته.» (١)
وقد تبعه في إيراد المناقشة الثانية في مصباح الفقاهة ، فراجع (٢). هذا.
ولكنّ الأستاذ الإمام قدسسره أورد على الوجهين بما ملخّصه :
«يرد على الأوّل : أنّ قرينية بعض الفقرات لا تسلّم في المقام ، لأنّ تناسب الحكم والموضوع وحكم العقل شاهدان على أنّ النهي هنا للتحريم ، مضافا إلى أنّ مقارنة الإثم للعدوان لا تبقى مجالا لحمل النهي على التنزيه ، ضرورة حرمة العدوان والظلم كما دلّت عليها الأخبار المستفيضة.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ١٥ ، ذيل قول المصنّف : فقد يستدلّ على حرمة البيع ...
(٢) مصباح الفقاهة ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.