الالتزام بأنّ الإعانة على كلّ إثم حرام إلّا على شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرمات ، كما ترى.
وتوهّم أنّ الإعانة على الاشتراء المحرّم وهو ليس من المحرمات المهتم بها مدفوع بأنّ المفهوم من الآية ولو بمعونة حكم العقل أنّ مطلق تهيئة أسباب الإثم منهي عنه ...» (١)
نقد صاحب إرشاد الطالب لاستدلال الأستاذ الإمام (ره)
أقول : قد تعرّض في إرشاد الطالب لاستدلال الأستاذ (ره) في المقام بحكم العقل ثمّ أجاب عنه بما ملخّصه :
«الظاهر أنّه اشتبه على هذا القائل الجليل مسألة منع الغير عن المنكر الذي يريد فعله ، ومسألة إعانة الغير على الحرام ، حيث إنّ منع الغير عن المنكر مع التمكن منه واجب ، ويمكن الاستدلال على وجوبه بحكم العقل باستحقاق الذمّ فيما إذا ترك المنع مع التمكن ولزوم منعه هو المراعى في القوانين الدارجة عند العقلاء ، كما إذا باع سلّما مع علمه بأنّ السّارق يستعمله في سرقة الأموال ، فلا يؤخذ على بيعه فيما إذا ثبت أنّه لم يكن يترتب على ترك بيعه ترك السرقة ، كما إذا كان السّارق في بلد يباع في جميع أطرافه السّلّم ، بحيث لو لم يبع هذا أخذ من غيره ، وفي مثل ذلك لا يؤخذ البائع ببيعه بل يقبل اعتذاره عن البيع بما ذكر ـ مع ثبوته ـ
وما ذكر من الرواية ناظر إلى هذه الجهة ، وإلّا لم يكن وجه لتسميل عيني الناظر ، فإنّه لم يرتكب الحرام ولم يساعد عليه ، بل إنّما لم يمنع عن القتل ، وعلى الجملة حكم العقل ، والمراعى في بناء العقلاء هو التمكن من منع الغير عما يريده من الجرم ونلتزم بذلك ونقول بعدم جواز بيع الخشب أو العنب فيما لو لم يبعهما من المشتري المزبور لما يكون في الخارج خمر أو آلة قمار.
وأمّا إذا أحرز أنّه لو لم يبعه لا شترى من غيره فمثل ذلك يدخل في مسألة
__________________
(١) نفس المصدر ، ج ١ ، ص ١٤٦ (ـ ط. اخرى ، ج ١ ، ص ٢١٨).