غيره لا يستحق الذمّ عند العقلاء أيضا قابل للمنع. نعم الإعانة مع الانحصار أقبح كما صرّح به الأستاذ (ره) في كلامه.
وموثقة ابن فضّال التي ذكرها تحمل على صورة الاحتياج والاضطرار العرفي كما هو الظاهر منها ، ومصلحة التسهيل على المكلّفين ربما توجب رفع القبح والمنع من بعض المحرمات ، ونظيره في الشرع وكذا في الأحكام العرفية كثير ، فتدبّر. (١)
٣ ـ أنّ دفع المنكر كرفعه واجب
«نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتمّ إلّا بترك البيع فيجب. وإليه أشار المحقق الأردبيلي (ره) حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر.» (٢)
قال في مجمع الفائدة :
«ومما يستبعد الجواز وعدم البأس ـ وهو الباعث على تأويل كلامهم ـ : أن يجوز للمسلم أن يحمل خمرا لأنّ يشرب والخنزير لأنّ يأكله من لا يجوز له اكله ، ويبيع الخشب وغيره ليصنع صنما والدفوف والمزمار مع وجوب النهي عن المنكر ، وإيجاب كسر الهياكل وعدم جواز الحفظ ، وكسر آلات اللهو ، ومنع الشرب ، والحديث الدالّ على لعن حامل الخمر وعاصرها المذكور في الكافي وقد تقدّم ، وكذا ما تقدّم في منع بيع السلاح لأعداء الدين ، فإنّه يحرم للإعانة على الإثم وهو ظاهر.» (٣)
والظاهر أنّ اللام في قوله : «لأن يشرب» وأمثاله لام العاقبة لا للغاية لئلا يخرج عن مفروض البحث.
__________________
(١) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ الى ٣٤٦.
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٤٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ٥١ ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، المطلب الأوّل ، وراجع الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٨.