بني أميّة ، فدلّ على ثبوت الذمّ لكلّ ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير.» راجع الوسائل ، ومتن الحديث هكذا : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «لو لا أنّ بني أميّة وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا.» الحديث.» (١)
وحكومة بني أميّة الموجبة لسلب حقّهم عليهمالسلام قائمة بأعمال الجميع ، بحيث يكون عمل كلّ منهم جزء من علّتها ، ودفعها يتحقق بترك الجميع أعمالهم ، فترك كلّ واحد منهم عمله دخيل في دفع حكومتهم ، فيكون واجبا والعمل حراما وإن لم يكن بوحدته كافيا لدفعها. هذا.
مناقشة المحقق الخوئي (ره) ونقدها
وقد أجاب في مصباح الفقاهة عن الاستدلال بوجوب دفع المنكر بما ملخّصه :
«أوّلا : بأنّ الاستدلال به هنا إنّما يتّجه إذا علم المعين بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه ، وأمّا مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الإثم بإعانة الغير فلا يتحقق مفهوم الدفع.
وثانيا : بأنّ دفع المنكر إنّما يجب إذا كان ممّا اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض المحترمة ونهب الأموال المحترمة وهدم أساس الدين وكسر شوكة المسلمين ونحو ذلك. وأمّا في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الأمور فلا دليل على وجوب دفع المنكر.
وأما أدلة النهي عن المنكر فلا تدلّ على وجوب دفعه ، فإنّ معنى دفعه تعجيز فاعله عن الإتيان به ، والنهي عن المنكر ليس إلّا ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقرّرة في الشريعة ، ولا وجه لقياس دفع المنكر على رفعه ، إذ مرجع الرفع وإن كان بالتحليل إلى الدفع إلّا أنّ الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية. ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن إتمام المعصية التي ارتكبها ، بخلاف الدفع.
__________________
(١) نفس المصدر ، ج ١٢ ، ص ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.