الفائدة الاولى :
ما هو الدليل على حجية اليد؟
«لو شك المشتري في أنّ البائع أدّى الزكاة أم لا؟
فهل يصح التمسك لصحة المعاملة بقاعدة اليد أم لا؟ واختار في العروة أنّه ليس على المشتري شيء.» (١)
وأما قاعدة اليد المتمسّك بها في المقام ففي المستمسك :
«ظاهر المشهور عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية ، لاستصحاب كونها كذلك». (٢)
أقول : الشهرة المفيدة هي الشهرة القدمائية الكاشفة عن تلقي المسألة عن المعصومين عليهمالسلام كما نقّحناه كرارا ، لا الشهرة الحاصلة بين الأصوليين المتاخرين في أمثال هذه المسائل الاستنباطية.
والظاهر انّ نظره ـ قدسسره ـ إلى ما ذكره المحقق النائيني في أصوله. ومحصّله :
«ان اليد أمارة على الملكيّة إذا لم يعلم كيف حدثت ، وأحتمل أن يكون حدوثها من أوّل الأمر بنحو الملكية. وامّا إذا علم حالها وأن حدوثها كان على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة مثلا ثمّ أحتمل انتقال المال بعده إلى صاحب اليد فلا ينبغي الإشكال في سقوط اليد ووجوب العمل على ما يقتضيه استصحاب حال اليد ، فان اليد أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة أو الغضب. واستصحاب حال اليد يوجب تعنونها بأحدهما ، فلا تكون كاشفة عن الملكية. فلا ينبغي الإشكال في حكومة الاستصحاب على اليد إذا
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ٢ ، ص ١١٢.
(٢) المستمسك ، ج ٩ ، ص ١٧١.