استصحب حالها. وعلى ذلك يبتني قبول السجلات وأوراق الإجارة وينتزع المال عن يد مدّعي الملكيّة إذا كان في يد الطرف ورقة الإجارة ونحوها ، كما عليه عمل العلماء في سالف الزمان» (١).
نقد المستمسك لكلام المحقق النائيني :
وأجاب في المستمسك عن ذلك بما محصّله بتوضيح منّا :
«أنّه لو كان موضوع الحكم مقيّدا بقيد كقوله أكرم العالم العادل مثلا ، وكان للقيد في مورد حالة سابقة وجودا أو عدما جاز إحرازه بالاستصحاب بلا إشكال. ولكنّ الموضوع للحجيّة في المقام ليست هي اليد مقيّدة بعدم كونها أمانيّة أو عادية حتى يكون استصحابهما رافعا لموضوع الحجيّة. كيف؟ واليد حجّة مطلقا ولو أحتمل كونها يد أمانة أو عدوان. غاية الأمر انّه في صورة العلم بكونها إحداهما قد علم بعدم الملكيّة. فلا مجال لجعل الحجيّة ، لأنّ مورد الأمارة هو الشكّ ، لا ان موضوع الحجيّة اليد التي ليست يد أمانة أو عدوان.
إذ فيه أولا : أنّ هذا غير معقول ، إذ أمر اليد واقعا دائرة بين كونها يد ملك أو أمانة أو عدوان. فمع عدم الأخيرتين تكون الأولى مقطوعة. فلا مجال للحكم الظاهري.
وبعبارة اخرى : عدم الأخيرتين من لوازم اليد والاستيلاء الملكي الواقعي ، لا من قيود اليد الظاهريّة التي جعلت أمارة.
وثانيا : أنّ مقتضى تقيّد الموضوع بذلك عدم جواز التمسّك باليد على الملكيّة ، لأنّ الشكّ في الملكيّة ملازم للشكّ في الأمانة والعدوان ومع الشكّ في عنوان العام لا يجوز التمسّك بالعام.
نعم ، يمكن أن يقال : ان حجيّة اليد عند العقلاء مختصّة بما إذا لم تكن مسبوقة بالأمانة والعدوان ، ولا تشمل المسبوقة بذلك. وعليه يشكل التمسّك بالقاعدة في
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٤ ، ص ٢٢٥.