العدوان ، بل تكون بالعكس فلا تكون أمارة في هذه الصورة قهرا ولا بناء لهم. ولا أقلّ من الشّكّ ، فلا تثبت الحجية. نعم ، لو قيل بكونها أمارة تأسيسية من قبل الشارع ، أو أصلا عمليا اعتمادا على الأحاديث الواردة فيمكن أن يقال : انّ عموم قوله عليهالسلام : «من استولى على شيء فهو له» محكّم. ولكن الظاهر كما عرفت كونها أمارة عقلائية. فالمتبع بناؤهم وسيرتهم ، فتدبّر.
نقل كلام الأستاذ الإمام (ره) ونقده
ثمّ اعلم ان الأستاذ ـ مد ظلّه ـ قال في المقام ما حاصله :
«إذا علم حال اليد وأنها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة فتارة لا يكون من مقابل ذي اليد مدّع ، وتارة يكون ولم يرفع أمره إلى الحاكم ، وثالثة رفع إليه.
امّا في الصورة الأولى : فتارة يدّعي ذو اليد الملكيّة والانتقال اليه ، وتارة لا يدّعي. فإن ادّعاها فلا يبعد أن يترتّب على ما في يده آثار الملكيّة في غير الغاصب. وامّا فيه فالظاهر عدمه. وهل يكون ترتيب الآثار من جهة انّه مدّع بلا معارض ، أو من جهة قبول دعوى ذي اليد ، أو من جهة اليد المقارنة للدّعوى؟ الظاهر انّه من جهة احدى الأخيرتين. ولهذا لو عارضه غير المالك الأوّل يعدّ مدّعيا وتطالب منه البيّنة. وامّا مع عدم دعوى الملكيّة أو عمل يظهر منه دعواها فلا يحكم بالملكيّة. كلّ ذلك من جهة بناء العقلاء وسيرتهم».
ثمّ تعرّض لكلام النائيني ـ قدسسره ـ وأجاب عنه بما مرّ ثمّ قال :
وأما في الصورة الثانية : فان كان المعارض غير المالك فلا تسقط يده عن الاعتبار في غير الغاصب. وان كان المالك يسقط اعتبارها لدى العقلاء لعدم بنائهم على ترتيب آثارها على ما في يده.
وأما في الصورة الثالثة : أي صورة رفع الأمر إلى الحاكم ومقام تشخيص المدعي من المنكر فان كان في مقابلة المالك الأوّل تسقط يده عن الاعتبار ويقدّم استصحاب حال اليد على قاعدة اليد ، لأنّه أصل موضوعي حاكم عليها» (١).
__________________
(١) الرسائل ، ج ١ ، ص ٢٨١.