أقول : أمّا مع ادعّاء الملكيّة وعدم المعارض فترتيب آثار الملكيّة بلا إشكال. ويدلّ عليه مضافا إلى سيرة العقلاء خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : «عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي. فلمن هو؟ قال عليهالسلام : للذي ادّعاه» (١). ولكن لا دخالة لليد في ذلك ، بل يكفي نفس الادعاء مع عدم المعارض ، كما في مثال الكيس. نعم ، لو عارضه غير المالك السابق وقلنا بتقدّمه كان هذا بسبب اليد ولكن المسألة لا تخلو من إشكال.
ثم انه ـ مد ظلّه ـ حكم في الصورة الثالثة بجريان الاستصحاب وحكومته على القاعدة ، مع انّه ذكر في ردّ المحقق النائيني أنّ تحكيمه عليها إنّما هو في الأدلّة اللفظيّة ، وامّا بناء العقلاء فأمره دائر بين النفي والثبوت ، فان ثبت في مورد اليد المسبوقة فلا مجال للاستصحاب ، وإن لم يثبت سقطت اليد عن الحجيّة ، كان هنا استصحاب أم لا. فهل لا يكون بين كلاميه ـ مد ظلّه ـ تهافت بيّن؟! فتدبّر.
وقد تحصّل ممّا ذكرناه انّه في صورة الشك في المسألة وإن كان مقتضى أصالة عدم أداء الزكاة بقاءها في المال ، ولكن مقتضى أصالة الصحّة صحّة المعاملة وعدم وجوب الزكاة. وأما قاعدة اليد فجريانها في المقام محل إشكال إلّا أن يصدر منه ادّعاء المالكيّة.
وكيف كان فالأقوى ما ذكره الماتن. (٢)
الفائدة الثانية :
البحث حول حديث «على اليد»
«حرمة الرشوة ودليلها.
وقد تعرض سماحة الأستاذ ـ دام ظلّه ـ للبحث حول حديث «على اليد» (٣).
أقول : إطلاق حديث «على اليد» يقتضي الضمان مطلقا ، ولكن اتفق الأصحاب على
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٠ ، الباب ١٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث ١.
(٢) كتاب الزكاة ، ج ٢ ، ص ١١٢ إلى ١١٦.
(٣) المكاسب المحرمة ، ج ٣ ، ص ٢١٥.