خروج اليد الأمانيّة منه ، وكذا التسليط المجّاني من قبل المالك ، ولكن يمكن أن يناقش ذلك بأنّ الرضى بالتصرّف في التسليط المجّاني كان في ضمن عقد الهبة فإذا فرض حكم الشارع بفساده ارتفع التسليط المذكور ولم يثبت تحقّقه حتى مع لحاظ فساد العقد.
ثمّ لا يخفى أنّ ضمان اليد ممّا يحكم به العقلاء في روابطهم الاقتصاديّة واستقرّت عليه سيرتهم إلّا في التسليط المجّاني وكذا في اليد الأمانيّة مع عدم التعدي وعدم التفريط في حفظه.
وأمّا حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» أو «حتى تؤدّيه» المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم يثبت من طرقنا بل من طرق العامّة ، وراويه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سمرة بن جندب المعلوم حاله. واشتهار الاستدلال به من ناحية أصحابنا في الأبواب المختلفة يحتمل أن يكون في المسائل الخلافية ومن باب المماشاه معهم لا لإحرازهم صدوره أو وجود حجّة لهم على ذلك.
والحديث رواه أبو داود في البيوع ، باب التضمين في العارية ؛ والترمذي أيضا في البيوع ، باب أنّ العارية مؤدّاة ؛ وابن ماجة في الصدقات ، باب العارية ؛ وأحمد في مسنده ، فراجع (١). والرواية في كتبهم مسندة.
وبالجملة فالرواية عاميّة وراويها عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سمرة بن جندب فقط. وإنّما رواها أصحابنا في كتبهم الاستدلالية وغيرها مرسلة أخذا منهم. هذا.
كلام شيخ الطائفة (ره) في العدّة ونقده
ويظهر من شيخ الطائفة (ره) جواز العمل بالأخبار المرويّة من طرق العامّة عن أمير المؤمنين عليهالسلام والأئمة المعصومين من ولده عليهمالسلام إذا لم يكن هنا من طرقنا أخبار تخالفها أو إجماع على خلافها. ويمكن أن يقال بوجود هذا الملاك فيما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا.
قال في العدّة :
«وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فهو أن يكون
__________________
(١) سنن أبي داود ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، الباب ٨٨ ، الحديث ٣٥٦١ ؛ وسنن الترمذي ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ ، الباب ٣٩ ، الحديث ١٢٦٦ ؛ وسنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ٨٠٢ ، الباب ٥ من كتاب الصدقات ؛ ومسند أحمد ، ج ٥ ، ص ٨ و١٣.