الفائدة الأولى :
أصالة الصحة في عمل النفس
«المبحث : لو شك المشتري في أن البائع ، أدّى الزكاة أم لا؟
وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه او شك في ذلك ليس عليه شيء ...
وقد تعرض سماحة الأستاذ ـ دام ظلّه ـ للبحث في أصالة الصحة في عمل النفس وفي عمل الغير بالتفصيل» (١)
قد يشكل ذلك في صورة الشك ، لأصالة عدم أداء الزكاة وبقائها في المال. ولذا قال المصنّف في المسألة الخامسة من ختام الزكاة فيما إذا علم الوارث انّ مورثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة وشك في أدائها : «نعم ، لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال : الأصل بقاء الزكاة فيه» (٢). وكذلك الكلام في باب الخمس.
وقد يجاب عن الأصل المذكور بوجهين : الأوّل قاعدة الصحة الجارية في المعاملة ونحوها. الثاني قاعدة اليد ، حيث إنّها أمارة على الملكيّة.
ولكن في المستمسك استشكل على الأوّل :
«بأن قاعدة الصحة تختصّ بالشك الحادث بعد المعاملة ، بل قد قيل باختصاصها بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة وعلمه بوجوب الأداء ، فلا تجري في غير تلك الصورة فضلا عمّا إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتّصف بالصحة والفساد.» (٣)
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ٢ ، ص ١٠٨.
(٢) العروة الوثقى ، ج ٢ ، ص ٣٣٨.
(٣) المستمسك ، ج ٩ ، ص ١٧١.