بثمن لا ماليّة له ، وإمّا أن يكون في شرائطه الشرعيّة بعد العلم بحصول أركانه ومقوّماته العرفيّة. وعلى الثاني فاما أن يكون الشكّ في شرائط نفس العقد كالماضويّة مثلا ، أو في شرائط المتعاقدين كالبلوغ ، أو في شرائط العوضين كاعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد.
ففي الفرائد ، عن جامع المقاصد :
«أنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد ، أما قبله فلا وجود له» (١).
والسيد الأستاذ ـ مد ظلّه ـ أيضا نفى الإشكال في عدم جريان الأصل في هذه الصورة ، بتقريب أنّ الصحّة واللّاصحة في الرتبة المتأخّرة عن وجود العمل ، ومع الشك في تحقّقه لا معنى لإجراء أصالة الصحة. (٢)
وقد يظهر من بعض التفصيل بين ما كان الشك في شرائط أصل العقد وبين ما يرجع إلى شرائط العوضين أو المتعاملين ، فيجري الأصل في الأوّل دون الثاني ، بتقريب أنّ الدليل على أصالة الصحّة هو الإجماع ، والمتيقّن من مورده ذلك.
دليل أصالة الصحّة في عمل الغير
أقول : أصالة الصحة أصل عقلائي ، ودليلها بناء العقلاء وسيرتهم. وموردها عمل الغير بما انّه عمل له ، سواء كان عقدا أو إيقاعا أو عملا آخر. ومحصّلها انّهم يحملون العمل الصادر عن العاقل المختار على صدوره على طبق الموازين العقلائية للأهداف العقلائية ، والعمل الصادر عن المقيّد بشرع خاصّ على صدوره على طبق الموازين العقلائية والشرعية للأهداف العقلائيّة المشروعة. فلا يختلف في ذلك بين أنحاء الشكّ في الشيء حتى الشكّ في أركانه. إذ لو كان المجرى صحّة العقد بما انّه عقد صحّ ما قالوه من أن الشكّ في الصحة والفساد يرجع إلى الشكّ في وصف الشيء والهليّة المركبة ، فلا يشمل الشكّ في الأركان ، لرجوعه إلى الشكّ في أصل الوجود والهليّة البسيطة.
__________________
(١) فرائد الأصول ، ص ٤١٧.
(٢) الرسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٤.