حرمته ، وفيها : «الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة» (١)
وثانيا أن البحث في حجية دعوى الفقر والدين والكتابة وغيرها ، لا في حجية البيّنة واليمين. فلو فرض عدم حجيتهما فهذا لا يدل على حجية نفس الدعوى ، اذ لأحد نفي حجية الجميع. وحيث ان موضوع الحكم هو الفقير ونحوه بوجوده الواقعي فلا محالة يجب إحرازه بالعلم او الوثوق المتاخم له. (٢)
ما هو المختار في المسألة؟
«ثم عدّ الأستاذ ـ مد ظلّه ـ أدلة المسألة إلى أربعة عشر دليلا وقال :» (٣)
فهذه اربعة عشر دليلا ذكروها لقبول دعوى الفقر ونحوه بلا احتياج الى يمين او بيّنة.
وأكثرها وإن كان قابلا للمناقشة كما مرّ ولكن الفقيه الذي خلا ذهنه من الوسوسة ربما يطمئن بالتأمل في مجموعها بصحة المدعى ، ولا سيما مع فرض حصول الظن من مشاهدة حال المدعي ، لكثرة الابتلاء بهذا الموضوع وتعذر إقامة البيّنة او تعسّرها غالبا ، فيجري دليل الانسداد الصغير بمقدماته ، بل لا نحتاج الى الظن أيضا اذ الزكاة شرّعت لسدّ الخلّات بحيث لو أعطى الناس زكواتهم لم يبق فقير ولا غارم ، كما نطقت به الأخبار ، ولا تترتب هذه المصلحة العامة اذا فرض التضييق في مقام الإعطاء والتقسيم ، اذ يبقى الأعفّاء محتاجين ومحرومين كما لا يخفى.
نعم ، يشكل الأمر مع الظن بالخلاف ولا سيما مع سبق غنى المدّعي وقوّته.
الدليل الأصلي للمسألة
وقال في مصباح الفقيه :
«وعمدة ما يصحّ الاعتماد عليه في إثبات المدعى هي أن إخبار الشخص بفقره او غناه كإخباره بسائر حالاته من الصحة والمرض معتبر عرفا وشرعا ، وإلّا فلا
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، باب النوادر من كتاب المعيشة ، الحديث ٤٠.
(٢) كتاب الزكاة ، ج ٢ ، ص ٣٦٣.
(٣) كتاب الزكاة ، ج ٢ ، ص ٣٦٧.