«أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برئ والمشرك إذا أسلم والمنصرف من الجمعة ايمانا واحتسابا والحاج إذا قضى حجه.» (١)
نقد ما في المدارك من التشكيك في سند الحديث
وبالجملة فالتشكيك في اصل صدور مضمون الحديث بل في اصل الحكم كما في المدارك بلا وجه.
قال فيها :
«وقد نص المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه على ان الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وان كان النصاب موجودا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يجبّ ما قبله.» ويجب التوقف في هذا الحكم لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا ولما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فانه لا بدّ أن يؤدّيها ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف فيمكن إجرائه في الكافر ، وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال او يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتدّ به ، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادات لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام إلّا أن يقال أن متعلق الوجوب ايصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر وينبغي تأمل في ذلك». (٢)
أقول : فيه مضافا إلى ما مرّ من العلم بصدور الحديث إجمالا أن الحديث هو مضمون قوله ـ تعالى ـ : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) فالواجب هو البحث عن الدلالة وعن مقدارها.
__________________
(١) الدعائم ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، صلاة الجمعة.
(٢) مدارك الاحكام ، ج ٥ ، ص ٤٢.