«لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة». قال الشهيد : يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها (١).
نقد المحتملات الثلاث
هذا ولا يخفى بطلان الاحتمال الأوّل لأنّه يساوق توضيح الواضحات بل وكذا الثاني لوضوح ارتفاع الأحكام بارتفاع موضوعاتها ، مضافا إلى عدم تناسب ذلك لموارد صدور الحديث من قصص المغيرة وخالد وابن العاص وابن أبي سرح وغيرهم ، فيتعين الثالث ومقتضاه أن إسلام الكافر يصير كفارة لما صدر عنه في حال كفره وبسبب كفره من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويصير هو كأنه لم يصدر عنه ذلك فلا تترتب آثار ذلك وتبعاته فهذا إجمالا مما لا ريب فيه.
ولكن استشكل عليه كما في المستمسك بوجوه :
الأوّل : أنه وارد مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام ، لأنّه خلاف الامتنان بالنسبة إلى الفقراء.
الثاني : أن ظاهر الحديث جبّ حال الكفر عن حال الإسلام فيختص بما لو كان ثابتا حال الإسلام ، لاستند إلى ما ثبت حال الكفر كالتكليف بقضاء العبادات حال الإسلام فانه لو ثبت كان مستندا إلى الفوت حال الكفر فلا يجري في مثل الزكاة لأنّ حولان الحول مثلا على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء وإذا حدث يبقى باستعداد ذاته فاذا أسلم يجب عليه الزكاة للحق الباقي فعلا لا للحادث قبلا نظير ما إذا أجنب أو تنجس بدنه فان الجنابة والنجاسة أمران باقيان باستعداد ذاتهما وبعد الإسلام يؤمر بالغسل والغسل للجنابة والنجاسة الفعليّتين لا لما قبل الإسلام وكذا إذا أسلم بعد الزوال مع بقاء الوقت فانه يؤمر بالصلاة للوقت الباقي لا للزوال السابق. ودعوى أن حق الفقراء ناشئ من الأمر التكليفي بأداء الزكاة المستند إلى حولان الحول حال الكفر ، فبالحديث ينفي الأمر المذكور فينتفي الحق أيضا بانتفاء منشأه ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ١ ، ص ٩٨ ، الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٤.