الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة» (١) والظاهر هو سقوط ما تعلق سابقا.
قال في مصباح الفقيه :
«فإن مثل الزكاة والخمس والكفارات وأشباهها من الحقوق الثابتة في الإسلام بمنزلة القدر المتيقن منها كما يؤيد ذلك بل يدل على أصل المدّعى قضاء الضرورة بجريان سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام القائمين مقامه على عدم مؤاخذة من دخل في الإسلام بشيء من هذه الحقوق بالنسبة إلى الأزمنة السابقة». (٢)
وأمّا استيناف الحول وعدم احتساب الشهور السابقة ففيه إشكال فإن الملكية للنصاب متحققة وانقضاء الشهور على النصاب أمر تكويني متحقق فلم لا تتعلق الزكاة بعد ما حال الحول حين الإسلام؟ فالظاهر صحة ما في نهاية الأحكام فتدبّر.
كلام صاحب المدارك في حديث الجبّ ونقده
هذا وقد عرفت أن جبّ الإسلام لما قبله كان أمرا متسالما عليه إلى عصر صاحب المدارك فأنكره هو وصاحبا الذخيرة والمستند.
وما ذكره صاحب المدارك وجها لعدم سقوط الزكاة بعد تضعيف الحديث سندا ومتنا يرجع إلى وجوه ثلاث :
الأوّل : قياس الكافر على المخالف إذا استبصر حيث وردت الأخبار بصحة أعماله إلّا الزكاة.
الثاني : الاستصحاب.
الثالث : أنه يلزم من الحكم بالسقوط عدم صحة تكليفه لامتناع امتثاله حال الكفر وسقوطه بالإسلام.
هذا وقد عرفت إمكان أن يدعى تواتر الحديث إجمالا وكذا مفاده ودلالته ، والقياس باطل والأولوية ممنوعة ، والاستصحاب لا يجري مع الدليل ، والامتناع بالاختيار لا ينافي
__________________
(١) الجواهر ، ج ١٥ ، ص ٦٢ ونهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص ٣٠٨.
(٢) مصباح الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧.