الفائدة الأولى :
الاقوال في ثبوت الهلال بحكم الامام والوالي
«محل البحث وإن كان ثبوت الهلال بحكم الحاكم وعدمه ، ولكن إطار البحث وسيع يشمل جميع الموضوعات التي يمكن أن يحكم الحاكم فيها حكما ولائيا. فهذا كالبحث عن حجية فتوى المجتهد في حق مقلّديه كان بحثا اصوليّا ويشتمل على حجية حكم الحاكم في الموضوعات ، وأنها حجة مطلقا ، او في حق مقلّديه فقط؟
وهل كانت مقيدة بحصول الوثوق الشخصي ، او بعدم الظن أو الوثوق بخلافه؟» (١)
أقول : يثبت الهلال عندنا بالرؤية ، وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، بل بالعلم من أيّ طريق حصل ، وبشهادة عدلين إجمالا وإن لم تكن عند الحاكم ، وبمضيّ ثلاثين من الشهر السابق ، وكذا بحكم الإمام المعصوم بلا إشكال.
وهل يثبت بحكم الحاكم الشرعي غير المعصوم مطلقا ، أو لا يثبت مطلقا ، أو يفصّل بين ما إذا ثبت له بشاهدين وبين ما إذا ثبت له برؤيته أو بعلمه؟
وعلى فرض الثبوت فهل يقتصر فيه على الإمام والوالي الأعظم أو يكفي الفقيه المنصوب من قبله لعمل أو قضاء ، أو يكفي في ذلك أيّ فقيه كان وإن لم يكن متصدّيا لعمل أو قضاء؟ في المسألة وجوه.
قال في الحدائق ما ملخّصه :
«قد صرّح جملة من الأصحاب منهم العلّامة وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت
__________________
(١) ولاية الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩٣.