والمناسب في باب الحجّ تصدّي أمير الحجّاج له وإن لم يكن نفس الإمام ، فيجوز بل يجب تصدّيهما له ولا سيّما إذا فوّض الإمام إليهما ذلك بالصراحة.
نعم ، في النفس شيء بالنسبة إلى القضاة وهو أنّ الماوردي وأبا يعلى لم يذكرا ذلك في عداد ما ذكراه من اختيارات القضاة ، ولو كان الهلال أمرا مرتبطا بهم في تلك الأعصار كان المناسب تعرّضهما له كما تعرّضا له في ولاية الحج كما مرّ. هذا.
وقد يقال : إنّه يجب على الفقيه كفاية التصدّي له إذا لم يكن الهلال واضحا للناس واختلفوا فيه ، لأنّه من الأمور الحسبيّة التي لا يجوز إهمالها ، ولأنّه باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الهرج والمرج. ويجب على الناس أيضا الرجوع إليهم في ذلك ، لأنّه من الحوادث الواقعة التي أمروا بالرجوع فيها إلى رواة حديثهم.
أقول : مقتضى ذلك أن يجب مع عدم الفقيه تصدّي عدول المؤمنين له ونفوذ حكمهم فيه ، والظاهر أنّه لا يقول بذلك أحد ، فتدبّر.
الفرع الثاني :
ما هو الملاك في الحكم؟
الحكم عبارة عن إنشاء الإلزام بشيء أو ثبوت أمر ، ولا يتعيّن أن يقع بلفظ : «حكمت» او غيره من مشتقّات هذه المادّة أو ما يرادفه ، بل يكفي فيه قوله : «اليوم من رمضان او شوال ، او يجب عليكم صوم اليوم او الفطر فيه» ونحو ذلك مما هو حكم واقعا وبالحمل الشائع ، فاللازم واقع الحكم لا مفهومه. وفي كفاية قوله : «ثبت عندي» إشكال إذ ظاهره الخبر لا الإنشاء كما لا يخفى.
الفرع الثالث :
اعتبار حكم الحاكم ليس بنحو السببيّة
ليس حكم الحاكم في الهلال وفي سائر الموضوعات على القول به ملحوظا بنحو السببيّة في عرض الواقع ومغيّرا له ، بل هو طريق شرعي إلى الواقع وحجّة عليه كسائر الأمارات و