الفائدة الأولى :
حجيّة البينة (١)
فممّا قالوا بحجيّته في إثبات الموضوعات : البيّنة أعني شهادة عدلين إلّا في موارد خاصّة يحتاج فيها إلى شهادة أربع.
واستدلّ لذلك بوجوه :
الأوّل : الإجماع.
وفيه منع ثبوته في غير باب المرافعات إذ المسألة خلافية. ولو سلّم يحتمل كونه مستندا إلى الوجوه الأخر فلا يكون دليلا مستقلا.
قال المحقّق النراقي في أواخر العوائد :
«عائدة : هل الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول والعمل بمقتضاها إلّا ما أخرجه الدليل أو عدمه؟
ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم سيّما المتاخرين منهم الأوّل ، بل ربّما يظهر من بعضهم الإجماع عليه وكون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا.
والمحكي عن القاضي عبد العزيز بن البراج ، الثاني واختاره بعض المتاخرين وهو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم دليل على اعتباره عموما ، بل ظاهر السيد في الذريعة والمحقق الأوّل في المعارج ، والثاني في الجعفرية وصاحب الوافية حيث حكموا بعدم ثبوت
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ٣ ، ص ٣٨٥.