الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارها. وكنت على ذلك منذ أعوام كثيرة ... والحق هو الأوّل.» (١)
وبالجملة فالمسألة كانت خلافيّة.
الدليل الثاني لحجيّة البينة
الثاني وهو العمدة ، موثقة مسعدة بن صدقة : فقد روى الكليني عن علي بن ابراهيم (عن أبيه ـ خ.) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون (عليك ـ يب) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة.»
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم. (٢)
والمذكور في التهذيب بطبعيه : علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم. والمتعارف في أسانيد الكافي أيضا كذلك. ولكن في الكافي هنا بعنوان النسخة : «عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم.»
وهارون بن مسلم من أصحاب الهادي والعسكري عليهماالسلام. ومسعدة بن صدقة من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام فرواية هارون عنه بلا واسطة تتوقّف على أن يكون أحدهما طويل العمر. وهارون بن مسلم ثقة.
واختلفوا في مسعدة ، وأكثر المتاخرين على توثيقه. ويؤيّد ذلك كثرة رواياته واعتناء الأصحاب بها وله كتب منها كتاب خطب أمير المؤمنين عليهالسلام.
__________________
(١) العوائد ، ص ٢٧٣.
(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، باب النوادر من كتاب المعيشة ، الحديث ٤٠ ؛ والوسائل ، ج ١٢ ، ص ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.