الدليل الرابع لحجيّة البيّنة
الوجه الرابع : إلغاء الخصوصية من حجيّتها في موارد خاصّة ومنها النسب ونذكر في عدادها بعض الأخبار التي ربّما يستفاد منها الإطلاق ولا دليل قاطع على اختصاصها بباب الترافع :
١ ـ كقوله ـ تعالى ـ في الطلاق : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ). (١)
٢ ـ وقوله في الوصية : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ.)(٢)
٣ ـ وقوله في الدين : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.)(٣) إذ لو لا حجيّة قولهما كان إشهادهما لغوا ولا دليل على اختصاصهما بصورة الترافع إلى الحاكم فتأمّل.
٤ ـ وفي خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.» (٤) ولكن عبد الله بن سليمان مجهول الحال.
٥ ـ وفي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام قال : قضى عليّ عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كلّه. وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته.» (٥)
٦ ـ وبالإسناد قال : قال عليّ عليهالسلام : «من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك ، إلّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.» (٦)
__________________
(١) سورة الطلاق (٦٥) ، الآية ٢.
(٢) سورة المائدة (٥) ، الآية ١٠٦.
(٣) سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٨٢.
(٤) الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.
(٥) الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٢ ، الباب ٢٦ من كتاب الوصايا ، الحديث ٥.
(٦) الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٢ ، الباب ٢٦ من كتاب الوصايا ، الحديث ٦.