شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.» وبمضمونه روايات أخر (١).
إلى غير ذلك من الأخبار التي ربّما يعثر عليها المتتبع. هذا.
الاستدلال في العوائد بروايات أخر ونقده
وفي العوائد استدل أيضا بقول الصادق عليهالسلام لابنه إسماعيل : «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم» (٢) بتقريب أن الجمع المعرّف واستغراقه أفرادي لا جمعي فالمعنى كل مؤمن شهد عندك فصدّقه خرج المؤمن الواحد بالدليل فيبقى الباقي.
مع أنّ إرادة العموم الجمعي هنا منتفية قطعا لعدم إمكان شهادة جميع المؤمنين بل ولا نصفهم ولا ثلثهم بل ولا عشرهم ولا واحد من ألف منهم.
أقول : الاستدلال بالحديث للشياع أنسب وسيجيء البحث فيه.
واستدل فيه أيضا بالأخبار الكثيرة المصرّحة بجواز شهادة المملوك والمكاتب والصبيّ بعد الكبر واليهودي والنصراني بعد الإسلام والخصيّ والاعمى والأصمّ والولد والوالد والوصيّ والشريك والأجير والصديق والضيف والمحدود إذا تاب وغير ذلك ممّا لا يخفى.
أقول : الظاهر عدم الإطلاق في هذه الأخبار لعدم كونها في مقام البيان فلعلّها ناظرة إلى باب الترافع.
هذا ما عثرنا عليه إجمالا من الأدلّة على حجيّة البيّنة في جميع الأبواب.
وهل يشترط في شهود النسب الذكورة أو يكفي شهادة رجل وامرأتين كما في الأموال؟ وجهان : من عدم كون المقصود بالأصالة المال ومن استتباعه للميراث.
والشيخ في شهادات الخلاف (المسألة ٤) عدّ النسب في عداد ما يعتبر في شهوده الذكورة. (٣) وهكذا صنع في شهادات المبسوط أيضا ولكن قال بعد ذلك : «وقال بعضهم :
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٨ ، الباب ٤٤ من أبواب الشهادات ، الحديث ٥ و ...
(٢) الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٠ ، الباب ٦ من كتاب الوديعة ، الحديث ١.
(٣) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٢٦.