يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى إلا القصاص.» (١)
وتفصيل المسألة يطلب من كتاب الشهادات.
الفائدة الثانية :
هل العدل الواحد حجة؟
هذا كلّه في حجيّة البيّنة في المقام وأما العدل الواحد فلم يتعرّض له المصنف في المقام.
وقد يقال بعدم حجيّته في الموضوعات وإن كان حجّة في إثبات الأحكام الشرعية الكليّة.
ويؤيّد ذلك ظهور الموثقة في حصر ما يثبت به الأشياء في الاستبانة والبيّنة ، ولو كان العدل الواحد حجّة كان اعتبار التعدّد في الشاهد لغوا ، وهذا البيان يجري في كلّ مورد كان التعدّد في الشهود معتبرا. هذا.
وفي قبال ذلك ما قد يقال بحجيّته أيضا لقيام سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأمصار على العمل بخبر الثقة وعليه استقر بناؤهم عملا في جميع مسائل الحياة.
كيف؟! وإذا كان خبر الثقة حجّة في إثبات الأحكام الشرعية الكليّة مع أهميّتها فالأولويّة القطعيّة تقتضي حجيّته في الموضوعات أيضا.
ويشهد لذلك بإلغاء الخصوصيّة ما دلّ على اعتباره في موارد خاصّة :
١ ـ كموثقة سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة فقال : «إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.» (٢)
٢ ـ وخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها فقال : «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها.» (٣) ونحوه غيره فراجع الباب.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٨ ، ص ١٧٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٦ ، الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٠٣ ، الباب ٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.