الظنّ بالخلاف أيضا ولذا عطفت في الموثقة على الاستبانة ، وظاهر العطف المغايرة.
ويمكن أن تحمل الأخبار الواردة في موارد خاصّة أيضا على صورة حصول الوثوق شخصا ، إذ تعليق الحجيّة فيها على كون المخبر ثقة أو مسلما صادقا ربّما يشهد بكون الملاك الوثوق بقوله والاطمئنان بصدقه.
وبالجملة فخبر الثقة الذي يحصل الوثوق بقوله حجة عند العقلاء وأمضاها الشرع ويكون من مصاديق الاستبانة عندهم.
وأمّا خبر العدل الواحد إذا لم يحصل الوثوق بقوله لجهة من الجهات فلا دليل على اعتباره بل يظهر من قول الصادق عليهالسلام : «إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد» (١) أنّه لا اعتبار بخبر الواحد وحده وكيف كان فاعتباره محلّ تأمّل وإشكال. هذا.
ولكن لأحد أن يقول : إنّ ما ذكرت من اعتبار الوثوق الشخصي في خبر الثقة إنّما هو في الأمور الشخصيّة وأما في الأمور المرتبطة بباب الإطاعة والعصيان والاحتجاج واللّجاج وروابط الموالي والعبيد فالملاك هو الوثوق النوعي كما قالوا في حجيّة الظواهر إذ إناطة الحجيّة في مثلها على الوثوق الشخصي يوجب تخلف العبيد عن الإطاعة باعتذار عدم حصول الوثوق شخصا وهذا يوجب انثلام نظام الاحتجاج والمؤاخذة ، فلو قلنا بحجيّة خبر الثقة فلا بدّ من حمل الوثوق فيه على الوثوق النوعي فتدبّر.
الفائدة الثالثة :
الشياع وفتاوى الشيعة والسنة فيه
«ثم تعرض الشيخ لبحث حجيّة الشياع وأشار الاستاذ ـ دام ظلّه ـ بهذه المناسبة إلى امور ، ثم اختار ما هو الحق عنده :»
١ ـ قال الشيخ في شهادات الخلاف (المسألة ١٥) :
«يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة كالملك
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٨ ، الباب ٤٤ من أبواب الشهادات ، الحديث ٥.