التهذيب بأن يراد به الحال الظاهر في المجتمع.
والمراد بالولايات كون شخص خاصّ واليا او قاضيا من قبل الإمام ، ومن المناكح كون هذا زوجا لهذه أو هذه زوجة لذلك ، ومن الذبائح كون ما في سوق المسلمين حلالا مذكّى ، ومن الشهادات جواز الشهادة بما شاع واستفاض ، ومن المواريث توريث من انتسب إلى أب او أم او طائفة فيكون هذا دليلا على ثبوت النسب بالشياع ، وأظهر من ذلك إن كانت النسخة : «الأنساب» بدل المواريث.
نقد الدليل الرابع لحجيّة الشياع
أقول : للمناقشة في هذا الدليل أيضا مجال واسع وإن تمسّك به في الجواهر وغيره ، إذ يرد عليه أولا : أنّ السند مرسل وإن أمكن أن يقال : إنّ التعبير ببعض رجاله يظهر منه أن الراوي من أصحاب يونس فيستفاد منه نحو مدح له.
وثانيا : أنّ المتن مختلف كما مرّ. وثالثا : أن سؤال السائل لمّا كان عن جواز اعتماد القاضي على الشهود مع عدم معرفتهم فلا بدّ أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فيشبه أن تكون النسخة الصحيحة : «ظاهر الحال» وأراد الإمام عليهالسلام بيان أنّ ظاهر حال المسلم بما أنّه مسلم ، العدالة وعدم الفسق ، وهذا هو الذي عبّر عنه الفقهاء بكفاية حسن الظاهر فيجوز جعله واليا او يقبل دعواه الولاية وكذا يجوز المزاوجة معه او يقبل دعواه في الزوجية وكذا في الانتساب ويحكم بحلّية ذبيحته وتقبل شهادته ، ولا ارتباط لهذه الأمور بالشياع المفسّر بإخبار جمع كثير بمضمون واحد. كيف؟! وهل يتوقّف حليّة ذبيحة المسلم مثلا على إخبار جمع كثير بها اللهم إلّا أن يراد الإخبار بكونه مسلما حتى تحلّ ذبيحته.
الدليل الخامس لحجيّة الشياع
الوجه الخامس : قصة إسماعيل بن جعفر عليهالسلام المروية بسند صحيح.
فعن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز قال : «كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليهالسلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ،