أبو عبد الله عليهالسلام : «إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليهالسلام فقلت له : إني أريد أن أستبضع فلانا ، فقال : أما علمت أنّه يشرب الخمر فقلت : بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال : صدّقهم فإنّ الله ـ عزوجل ـ يقول : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) ثمّ قال : إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فاستبضعته فضيّعها فدعوت الله ـ عزوجل ـ أن يأجرني فقال : أي بني مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت : ولم؟ قال : لأنّ الله ـ عزوجل ـ يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر. الحديث» (١) وروى القصة مختصرة العياشي أيضا عن حمّاد بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام. (٢)
أقول : احتمال وقوع القصّة تارة للإمام الصادق عليهالسلام وتارة لابنه إسماعيل غير بعيد ولكن عصيان الإمام الصادق لأبيه بعيد جدا. هذا.
دليل آخر لحجيّة الشياع ونقده
وربّما يتوهّم جواز الاستدلال لحجيّة الشياع أيضا بأخبار ذكر فيها لفظ المعروف.
كقوله عليهالسلام : «واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور. الحديث.» (٣)
وقوله عليهالسلام : «نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف.» (٤)
وقوله عليهالسلام : في شهادة من يلعب بالحمام : «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.» (٥)
وقوله عليهالسلام : «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف.» (٦) إلى غير ذلك ممّا حذا حذو هذه الأخبار.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٨ ، الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث ٥.
(٢) تفسير البرهان ، ج ٢ ، ص ١٣٩.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٥ ، الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، الباب ٤٨ من أبواب الشهادات ، الحديث ١.
(٥) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، الباب ٥٤ من أبواب الشهادات ، الحديث ١.
(٦) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٤ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث ٢٠.