أقول : تفسير المعروف بالشائع عند الناس مصطلح بيننا أهل اللغة الفارسية ولكن الظاهر أنّ المراد به في هذه الأخبار المعروف للشخص لا المعروف عند المجتمع ولا أقل من احتمال ذلك.
هذه هي الوجوه التي أقاموها لاعتبار الشياع والاستفاضة وقد عرفت المناقشة فيها.
حدود حجيّة الشياع
الأمر الثالث : في أنّ الاستفاضة هل تكون حجّة شرعية مطلقا او بشرط أن تكون مفيدة للعلم الجازم او يكتفي فيها بالظن المتاخم للعلم او يكفي مطلق الظنّ ، او يشترط فيها أن لا يقوم ظنّ بخلافه؟ في المسألة وجوه.
ربّما يستظهر من المحقّق في شهادات الشرائع والنافع حيث اعتبر العلم في الشهادة ، عدم اعتبار الاستفاضة ما لم تفد العلم.
وفي المسالك في تعريف الاستفاضة :
«هي إخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنّف هنا ، أو الظن الغالب المقارب له على قول.» (١) وظاهره اعتبار حصول العلم على نظر المصنّف هنا والظنّ الغالب على القول الآخر. ولكن لم يظهر لي من كلام المصنّف في باب القضاء اعتبار العلم. وقوله بعد أسطر :
«ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة وإن شهدت الأمارات ما لم يحصل اليقين.» (٢)
مورده صورة عدم الاستفاضة كما يظهر لمن تأمّل في عبارته.
وكيف كان فالالتزام باشتراط العلم مساوق لعدم اعتبار الاستفاضة بذاتها إذا العلم حجّة بذاته في أيّ مقام حصل.
وظاهر أكثر الكلمات أنّ الاستفاضة بنفسها حجّة شرعيّة ولذا اختلفوا في مواردها وتمسّكوا لحجيّتها فيها بأنّ هذه الأشياء ممّا يعتذر إقامة البيّنة عليها فهذا السنخ من الاستدلال
__________________
(١) المسالك ، ج ٢ ، ص ٣٥٤.
(٢) المصدر.