القضاء به ، والثالث : الشهادة بمقتضاه.
أمّا الأوّل : فالسيرة والطريقة المعلومة على أزيد ممّا ذكره الأصحاب فيه فإنّ الناس لا زالت تأخذ الفتوى بشياع الاجتهاد وتصلّي بشياع العدالة وتجتنب بشياع الفسق وغير ذلك مما هو في أيدي الناس.
وأما القضاء به ، وإن لم يفد العلم فالأولى الاقتصار فيه على السبعة ، بل الخمسة ، بل الثلاثة بل النسب خاصّة ، لأنّه هو المتفق عليه بين الأصحاب.
وأما الشهادة به ، فلا تجوز بحال إلّا في صورة مقارنته للعلم بناء على الاكتفاء به في الشهادة مطلقا.» (١)
المختار في حجية الشياع
أقول : وملخّص الكلام في المقام أنّه إن حصل بالشياع العلم الجازم فلا إشكال فيجوز العمل به ، بل والشهادة بمضمونه إلّا أن يناقش فيها باعتبار كونها عن حسّ ، وكيف كان فالاعتبار حينئذ للعلم لا للشياع.
وإن حصل الظنّ المتاخم الذي نعبّر عنه تارة بالوثوق واخرى بسكون النفس ، كان حجة أيضا لكونه بحكم العلم عند العقلاء يعتمدون عليه في أمورهم وإن أشكل الشهادة بمضمونه على ما أشار إليه في الجواهر من روايات الشمس والكفّ (٢).
وأما إذا لم يحصل العلم ولا الوثوق فالقول بحجيّته حينئذ يتوقّف على تماميّة بعض الوجوه التي مرّت ، وعمدتها كما عرفت الصحيحة. ونحن وإن ناقشنا في دلالتها وقرّبنا حملها على البيّنة وفاقا لما في العوائد ، ولكن المتبادر من قوله : «هكذا يقول الناس» وقوله : «قد بلغك» هو الشياع بين الناس ، وقد مرّ أن إسماعيل لم يحصل له بذلك الشياع العلم ولا الوثوق وإلّا لما أعطى الرجل ماله الذي كان يهتم به ، ومع ذلك وبّخه الإمام عليهالسلام على مخالفة ذلك الشياع.
ولعلّ الرواية الثانية الحاكية لقصّة الإمام عليهالسلام مع أبيه عليهالسلام دلالتها أظهر.
__________________
(١) الجواهر ، ج ٤١ ، ص ١٣٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٠ ، الباب ٢٠ من أبواب الشهادات.