أصحابنا فلا وجه لادعاء الشهرة في المسألة فضلا عن الإجماع ، وإجماع المتاخرين على فرض ثبوته لا يفيد.
وليس الإجماع بما هو إجماع حجة عندنا وان جعله المخالفون حجة واستدلوا عليها بأمور : منها ما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «لا تجتمع أمتي على خطأ» والحديث لم يثبت عندنا وإنما نؤمن بحجيّة الإجماع إذا كان كاشفا عن قول المعصومين عليهمالسلام فمحله المسائل الأصلية المتلقاة يدا بيد لا المسائل التفريعية الاستنب اطية.
وعلى هذا فليس لإنكار الضروري موضوعية وليس بنفسه موجبا للكفر بل إن رجع إنكاره الى إنكار الرسالة بأن كان ملتفتا إلى كونه من الدين ومع ذلك أنكره.
فان قلت : فعلى هذا لا يبقى فرق بين الضروري وغيره أصلا.
قلت : نعم ولذا مرّ عن مجمع البرهان كفر من أنكر ما ثبت عنده كونه من الدين بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه فضلا عن كونه ضروريا.
نعم لعل بينهما فرقا في مقام الإثبات فلو كان أحد في مناطق الإسلام وبلاده ونشأ بين المسلمين بحيث يبعد جدّا عدم علمه بواضحات الإسلام وضرورياته فتصير ضرورية المسألة أمارة عقلائية على علمه بكونها من الإسلام ويرجع إنكارها إلى إنكار أصل الرسالة ولو بجزئها وإلّا فلو ثبت كون إنكار الشخص لشبهة او كان الشخص جديد الإسلام او بعيدا عن مناطق الإسلام فلا أمارة ولا طريق إلى إحراز كون إنكاره راجعا إلى إنكار الرسالة والإسلام ولأجل ذلك قال في المتن : «ومنكره مع العلم به كافر».
الفائدة الثانية :
الاستدلال لكون إنكار الضروري موجبا للكفر مطلقا ونقده
هذا ، والقائلون بكون إنكار الضروري مطلقا موجبا للكفر يتمسكون بوجوه :
الأوّل : أن الإسلام عبارة عن مجموع العقائد والأحكام المخصوصة المقررة من جانب الله ويجب على المسلمين الالتزام بها فمن أنكر واحدا منها فقد أنكر الإسلام ببعضه.
إن قلت : لنا أخبار كثيرة تدل على أن الإسلام الذي به تحقن الدماء وتحل المناكح ويثبت