في النوم أو عن إكراه ، ولكن لا ظهور له في التفات الفاعل إلى العنوان الذاتي لموضوع فعله فاذا قلنا : «شرب زيد خمرا» يكون الإسناد ظاهرا في الشرب مع العلم والاختيار وأما التفاته إلى كون المشروب خمرا فدلالة الإسناد عليه ممنوعة وكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا يلازم التفات الفاعل إليه وإلّا فلو كان المشروب خمرا واقعا ولكن الفاعل زعم كونه ماء وشربه يلزم مجازية قولنا حينئذ : «شرب زيد خمرا» وبالجملة فالخمر موضوع للخمر الواقعي لا لمعلوم الخمرية والإسناد أيضا لا يستفاد منه إلّا وقوع الفعل عن علم واختيار وأما التفاته إلى عنوان الخمرية فلا يستفاد هذا.
ولكن في المقام يجب أن يحمل المرتكب للكبيرة في الحديث على مرتكبها مع الالتفات إلى كونها كبيرة إذا المحتملات كما عرفت في شرح الحديث الأوّل أربعة : المرتكب للكبيرة مطلقا ضرورية أم لا عن علم او عن جهل عن تقصير او عن قصور ، والمرتكب لما هو الكبيرة عند جميع المذاهب والفرق ، والمرتكب لما هو كبيرة وحرام بالضرورة ، والمرتكب لما هو كبيرة عند الفاعل وفي علمه ، وأظهر الاحتمالات وان كان هو الأوّل ولكنه لا يمكن الالتزام به ولا يلتزم به أحد فيدور الأمر بين الثلاثة الأخر وأظهرها الأخير ويؤيده ما مرّ من كون مورد الاعتراف أيضا صورة العلم ولو سلّم بقاء الترديد بطل الاستدلال فحملها على ما هو حرام وكبيرة بالضرورة لا دليل عليه.
الحديث العاشر : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدّة وانقطاع؟
فقال عليهالسلام : «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذّب أشدّ العذاب وإن كان معترفا أنه أذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل» (١). والكلام فيه الكلام في سابقه.
ما هو الفرق بين مرتكب الكبيرة أو الصغيرة في الأخبار؟
فان قلت : إذا كان الملاك كون الإنكار عن علم حتى يرجع إلى إنكار الرسالة فلا يكون
__________________
(١) اصول الكافي ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبائر.