الاستفهام كان ذلك من كمال ايمانه كما في بعض الأحاديث.
الثانية : رواية محمد بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله؟ فقال : «كافر يا أبا محمد ، قال : فشك في رسول الله؟ فقال : كافر ، قال : ثم التفت إلى زرارة فقال : إنما يكفر إذا جحد» (١).
ويظهر من سابقها موردها والمراد منها.
الثالثة : خبر أبي اسحاق الخراساني قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في خطبته : «لا ترتابوا فتشكّوا ولا تشكّوا فتكفروا.» (٢)
والظاهر ان الشك أمر غير اختياري غالبا ولكن الارتياب يطلق فيما إذا أوجد الإنسان باختياره مقدمات شكّه وترديده ، ولعل المراد أن الارتياب يتعقبه الشك والشك قد يتعقبه الكفر لا أن الشك بنفسه كفر.
وكيف كان فسنخ الروايات الثلاث يخالف سنخ ما سبق.
ما هو المختار في المسألة؟
وقد ظهر إلى هنا عدم الدليل على موضوعية إنكار الضروري وكونه بنفسه موجبا للكفر ، ولذا قال في طهارة العروة :
«مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا» (٣)
وعلقت عليه سابقا حينما كنت في السجن «لا دليل على عنوان الضروري ، نعم الأحوط الاجتناب عن منكر المعاد وكذا عمن ارتكب كبيرة من الكبائر وزعم أنها حلال ودان بذلك إذا لم يكن عن قصور»
والآن أقول لا يلزم رعاية الاحتياط في غير منكر المعاد إلا إذا رجع إلى إنكار الرسالة.
__________________
(١) اصول الكافي ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشك.
(٢) اصول الكافي ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشك.
(٣) العروة الوثقى ، ج ١ ، ص ٦٧.