«إذا ارتد الإنسان ثم حال عليه الحول ... وأيضا جميع الآيات المتناولة لوجوب الزكاة تتناول الكافر والمسلم فمن خصّها فعليه الدلالة». (١)
وتعرض للمسألة في النهاية والمبسوط أيضا هذا.
وفي الفقه على المذاهب الأربعة :
«من شروطها الإسلام فلا تجب على الكافر ، سواء كان أصليا او مرتدا وإذا أسلم المرتدّ فلا يجب عليه إخراجها زمن ردته عند الحنفية والحنابلة. المالكية قالوا الإسلام شرط للصحة لا للوجوب فتجب على الكافر وان كانت لا تصح إلّا بالإسلام وإذا أسلم فقد سقطت بالإسلام لقوله ـ تعالى ـ : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) ولا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد. الشافعية قالوا :
تجب الزكاة على المرتد وجوبا موقوفا على عوده الى الإسلام فان عاد إليه تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه ...» (٢)
وبالجملة المشهور بيننا بل المجمع عليه بين قدماء أصحابنا كون الكفار مكلفين بالفروع.
الاستدلال للمسألة بوجوه
وأستدل له بوجوه :
الأوّل : الإجماع فإن مخالفة بعض المتاخرين لا يضر.
الثاني : آيات من الكتاب العزيز كقوله ـ تعالى ـ في سورة فصّلت : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ)(٣).
وفي سورة المدّثر : (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ). (٤)
وفي سورة الحجر : (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)(٥).
__________________
(١) الخلاف ، ج ٢ ، ص ١٠٧.
(٢) الفقه على المذاهب الاربعة ، ج ١ ، ص ٥٩١ ، كتاب الزكاة.
(٣) سورة فصلت (٤١) ، الآيتين ٦ و٧.
(٤) سورة المدّثر (٧٤) ، الآيات ٤٢ الى ٤٦.
(٥) سورة الحجر (١٥) ، الآيات ٩٢ الى ٩٤.