الواجب المعلق
«تصوير الواجب المعلق وأقسامه ، وأن الوجوب في الواجب المعلق مطلق والواجب مشروط ...
ومن هذا القبيل أيضا الواجب الذي توقف حصوله على أمر مقدور للمكلف ، ولكن لم يمكن تعلق التكليف بهذا الأمر المقدور من جهة كونه محرما شرعيا ...»
أقول : تخصيص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلا وجه ؛ لإمكان أن يكون الوجوب الحالي متعلقا بأمر توقف حصوله على أمر مقدور للمكلف ، ولكن أخذ على نحو لا يتعلق التكليف بهذه المقدمة. فالوجوب في هذا القسم أيضا مشروط بأمر انتزاعي حالي ، وهو كون المكلف بحيث تتحقق له هذه المقدمة حال كونه واجدا لشرائط التكليف حين تحققها له ، وهذا مثل أن يقول المولى للعبد : إن كنت ممن يحصل له الاستطاعة في المستقبل فالآن يجب عليك الحج وحينئذ يجب تحصيل المقدمات الوجودية غير المعلق عليه ، إن كان يعلم بحصوله في ظرفه. (١)
الفائدة الثانية عشرة :
الواجب الكفائي والعيني
«يبحث عن تصوير الواجب الكفائي وأنه هل الفرق بينه وبين الواجب العيني يرجع إلى المكلف او إلى المكلف به؟» (٢)
وقد ناسب هنا أن نتعرّض إجمالا لماهيّة الوجوب الكفائي ، والفرق بينه وبين العيني وما يقتضيه الإطلاق منهما ليتّضح حكم المقام أيضا ، فنقول : قال في الكفاية :
«والتحقيق أنّه سنخ من الوجوب وله تعلّق بكلّ واحد بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم.» (٣)
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ١٧٨.
(٢) راجع ولاية الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٢.
(٣) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٢٢٨.