كلام الشيخ في الترتب
«محل البحث : بيان كلام الشيخ حيث قال : لو قيل بالسببية في باب حجية الخبر لكان الخبران المتعارضان من قبيل المتزاحمين ولازم ذلك عدم سقوطهما رأسا بل يتقيد إطلاق كل منهما بعدم الآخر. ونقده بعض الأعاظم بأن هذا التزام بترتبين مع أن الشيخ ممن ينكر الترتب. وليس مراد الشيخ تقييد كل من الخطابين بعصيان الآخر بما هو عصيان ، حتى يلزم الترتب ...»
أقول : ولا يخفى أن ترتب كل منهما على عصيان الآخر بما هو عصيان مستلزم للدور المضمر من الطرفين ، فإن عنوان العصيان يتوقف على ثبوت الأمر ، فثبوت الأمر ب «أ» مثلا يتوقف ـ على هذا الفرض ـ على عصيان «ب» المتوقف على الأمر به المتوقف على عصيان الأمر ب «أ» المتوقف على ثبوته ، وكذا العكس ، وهذا بخلاف العدم بما أنه عدم ، لعدم توقفه على الأمر حتى يدور ، فافهم. (١)
الفائدة الخامسة عشرة :
اجتماع الأمر والنهي
«ويبحث عن أنه هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لا الطبائع أم لا؟ قد يتوهم أنه على هذا القول لا مجال للنزاع ولا بد من القول بالامتناع ، ولكنه فاسد لأنّ تعدد الوجه إن كان مجديا في دفع الغائلة فيجدي ولو على القول بتعلق الأحكام بالأفراد وإن لم يكن مجديا فلا يجدي ولو قيل بتعلقها بالطبائع ...»
لا يخفى أن القائل بتعلق الحكم بالفرد لا يريد تعلقه بعنوان الفردية وبمفهومها ، بل بما هو فرد بالحمل الشائع الصناعي ، وعلى هذا فكونه فردا لهذا وفردا لذاك لا يوجب تعنونه بعنوانين ، تعلق بأحدهما الأمر ، وبالآخر النهي. (٢)
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٢٢٤.
(٢) نفس المصدر ، ص ٢٥٤.