الفائدة الاولى :
النهي في المعاملات
«النهي في المعاملات هل يقتضي فسادها؟ ويبحث عن أقسام النهي ، ومنها : أن يكون المتعلق للنهي التسبّب بهذا السبب إلى هذا المسبّب ، من دون أن يتعلق النهي بنفس السبب أو المسبّب.»
يمكن أن يمثل له بالنهي عن تملك الزيادة بالبيع الربوي فإنّ نفس الإنشاء وكذا تملك الزيادة بمثل الهبة ونحوها لا محذور فيه ، وإنما المحرم هو التسبّب بالبيع لتملك الزيادة. (١)
الصور الثلاث لتعلق النهي بالمعاملات
«محل البحث حرمة الاكتساب وأنها قد تكون تكليفية محضة وقد تكون وضعية والمراد منهما ، ويبحث أيضا عن الصور الثلاث لتعلق النهي بالمعاملات ، وعما هو الموضوع في الأحكام التكليفية هل هو أفعال المكلفين بشرط صدورها عن قصد ، او قصود المكلفين ، أو المركب من الفعل والقصد؟» (٢)
لا يخفى أنّ حرمة الاكتساب قد تكون تكليفيّة محضة ، وقد تكون وضعيّة فقط ، وقد تكون تكليفيّة ووضعيّة معا. فالبيع وقت النداء يحرم تكليفا فقط. وإن شئت قلت : ليس البيع بما أنّه معاملة خاصّة حراما بل بما أنّه شاغل عن الجمعة ، فيعمّ الحرمة كلّ فعل شاغل بما أنّه فعل. وبيع ما لا ينتفع به ، حرام وضعا فقط ، وبيع الخمر حرام تكليفا ووضعا وكذلك المعاملة الربويّة.
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٢٨٦.
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ١ ، ص ١٥٩.