الأمرية لا في العناوين الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الأوامر والنواهي المولوية كعناوين الإطاعة والعصيان والتجري كما مرّ بيانه. (١)
موارد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام
«نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر ، دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم. كما أنّه لو استدللنا بفحوى ما دلّ على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع.
فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين ، وأنّ محلّ الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط وأنّها هل تعدّ إعانة على المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري.» (٢)
ففي الوسائل عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
«لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.» (٣)
وفيه في حديث المناهي :
«أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يشتري الخمر وأن يسقي الخمر ، وقال : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.» (٤) هذا.
ولكن ـ مضافا إلى ضعف الروايتين سندا ولا سيّما الأولى منهما بعمرو بن شمر (٥) يمكن المناقشة في دلالتهما ، لعدم وضوح دلالة اللعن ـ ولا سيّما إذا تعلّق بالشخص ـ على النهي
__________________
(١) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ الى ٣٢٩.
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٢٩.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١٦٥ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤. وسنده : الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر.
(٤) نفس المصدر والباب ، الحديث ٥. وسنده : الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد.
(٥) تنقيح المقال ، ج ٢ ، ص ٣٣٢.