عليّ رضياللهعنه أنّه كان إذا اعتلى قدّ ، وإذا اعترض قطَّ ، فالقدّ قطع الشيء طولا ، والقطّ قطعه عَرضاً ...».
وممّا وقفت عليه من عدم التمييز بين (الاستعمالين) ما جاء في كتاب إحياء علوم الدّين لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) في آخر كتاب الحلال والحرام كما في إتحاف السادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدين للسيّد مرتضى الزَّبِيدِي (ت ٢٠٥هـ) (٦ / ١٥٧) : «سُئل عن الفرق ين الرّشوة والهديّة ..... فقلتُ : باذل المال لا يبذله قطّ إلاّ لغرض» ، ولم ينبّه السيّد الزَّبيدي على هذا الخطأ الفاحش ، مع أنّه من علماء اللغة ، وناهيك بكتابه المشهور تاج العروس في شرح القاموس ، وفي كتاب الأنوار القدسية في قواعد الصوفية للشيخ عبد الوهّاب الشعراني ـ المِصْري ـ (ت٩٧٣هـ) : «ومن شأنهم أن يجزموا بفضل كلّ من طلبوا زيارته من الشيوخ ... ولا يخرجوا قطّ لزيارته على وجه الاختبار له». وقد تكرّر فيه هذا الخطأ.
وفي تفسير روح المعاني للعلاّمة المفسّر الشهير السيّد أبي الثناء الآلوسي البغدادي (ت ١٢٧٠هـ) (٢ / ٢٢) : «... حُرموا من النّعيم ، ولم يروه أبداً» ، وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ في هذا الباب أعرضت عن نقلها ـ هنا ـ اكتفاءً بما مرّ عليك.
* وفي ص١١٥ من حماسيّة النهشلي ـ البيت السادس ـ :
إنّا لنرخص يوم الروع أنفسنا |
|
ولو نسامُ بها في الأمن أُغلِينا |
وقال الشارح : «في البيت مطابقة».
قلت : المطابقة وقد تسمّى في فنّ البلاغة : الطِّباق ، وهو قسمان : طباق