«يجب التيمّم بالتراب الطاهر والحجر لأنّه من جملة الأرض إجماعاً والصعيد المأمور به وجهها ولأنّه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً ولا فرق بين أنواعه من رخام وبرام وغيرهما خلافاً للشيخ الطوسي حيث اشترط في جواز استعماله فقد التراب أمّا المنع منه مطلقاً فلا قائل به ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب كما لم يخرج الحجر مع أنّه أقوى استمساكاً منه خلافاً للمحقّق في المعتبر محتجّاً بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه وإن كان دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره»(١).
ونستلهم من هذا النصّ طبيعة المنهج الذي سلكه الشهيد الثاني في الروضة ومنها :
أوّلاً ـ الاستدلال بالنصّ على جواز التيمّم بالحجر حيث ذكر النصّ القرآني (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(٢) مستدلاًّ على أنّ الصعيد وجه الأرض.
ثانياً ـ الاستدلال بالعقل : مشيراً إلى أنّه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً.
ثالثاً ـ الاستدلال بالإجماع : فقد استدلّ بالإجماع على أنّه من جملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الروضة البهية ١ / ح ، تراثنا : مجلّة فصلية تصدرها مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث في قم المقدّسة العدد الأوّل والثاني ٨٥ و٨٦ السنة الثانية والعشرون ١٤٢٧ هجري محرّم / جمادى الآخرة. مقال للباحث زهير الأعرجي.
(٢) النساء : ٤٣.