[٣] ـ وله : شرحٌ على الكفاية(١) ؛ إبتدأ فيه من كتاب المتاجر اعتماداً على ما كتبه المصنّف في الذّخيرة مّما يتعلّق بالعبادات.
رأيتُ منه قطعةً [من أوّل كتاب المتاجر](٢) ، والظاهر أنّه لم يخرج من التصنيف سواها.
[٤] ـ وشرحٌ على المفاتيح سمّاها : كتاب شريعة الشيعة ودلائل الشريعة(٣).
رأيتُ منه قطعةً من أوّله ، تشتمل على شرح الباب الأوّل.
قال في آخره : «هذا ما أردنا إيراده في الجزء الأوّل من كتاب شريعة الشيعة شرح الباب الأوّل من كتاب مفاتيح الشرائع ، ويتلوه شرحُ الباب الثاني في مقدّمات الصّلاة إن شاء الله [تعالى] وفرغتُ من تسويده في أوّل سنة (١١٢٩هـ)»(٤). انتهى.
وهو يشهد بفضله وتحقيقه ودورانه مَدار الأخبار المأمونة العثار في جليله ودقيقه. ولا أعلم هل برز منه غيرَ هذا أم لا ؟!»(٥).
أقول : أمّا الفوائد الغروية ، فرأيتُ منه ما يتعلّق بأصول الدّين ، بخطّه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الذريعة : ج١٤ ، ص٣٥ ، رقم١٦٢٢.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من اللؤلؤة.
(٣) الذريعة : ج١٤ ، ص١٨٧ ، رقم٢١١٥.
(٤) هكذا كُتب في الأصل ؛ وفي اللؤلؤة : «سنة تسع وعشرين بعد المائة الألف».
(٥) إلى هنا تمّ نقلُ موضع الحاجة من كلام المحدّث الفقيه الشيخ يوسف البحراني قدسسرهفي لؤلؤة البحرين : ص١٠٧ ـ ١٠٩.