أصحابنا فلمّا كان الإمام واجب الوجود في كلّ عصر وهو واجب العصمة وسيّد العلماء فإذا فرض اتّفاق العلماء كلّهم في أيّ عصر كان فإنّ قوله داخل في قولهم ، فيكون ذلك الإجماع حقّا ؛ لاستحالة الخطأ على الإمام ، فدليل حجّيّة الإجماع هو قوله عليهالسلام (١).
واعلم أنّ الأمر المجمع عليه يجب أن لا يكون مخالفا للعقل ؛ فإنّه لو خالفه لوجب المصير إلى الدليل العقليّ.
قال : أصل ـ لمّا ثبت وجوب عصمة الإمام ، ولم تثبت العصمة في غير الأئمّة الاثني عشر ، باتّفاق الخصم ، فثبتت إمامة الاثني عشر لعصمتهم ، فتجب متابعتهم على كلّ أحد.
أقول : لمّا فرغ من شرط الإمامة شرع في تعيين الأئمّة عليهمالسلام ، وهم الاثنا عشر : عليّ ، والحسن والحسين ، وعليّ ابنه ، ومحمّد بن عليّ ، وجعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر ، وعليّ بن موسى ، ومحمّد بن عليّ ، وعليّ بن محمّد ، والحسن بن عليّ ، والخلف الحجّة محمّد بن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين.
وتقرير الدليل أنّا نقول : كلّما وجب كون الإمام معصوما كان هؤلاء هم الأئمّة ، لكن المقدّم حقّ فالتالي مثله. أمّا حقيّة المقدّم فقد تقدّم الدلالة عليها ، وأمّا بيان الشرطيّة فلأنّه لولاه لزم خرق الإجماع وهو باطل لما تقدّم ، وذلك لأنّ القائل قائلان : إمّا مشترط
__________________
الامّة على ضلالة». و «لا يجمع الله أمّتي على ضلالة». سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٣ ، الحديث ٣٩٥٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ١١٥.
١ ـ لا خلاف بين العامّة والخاصّة في أصل حجّيّة الإجماع ، إنّما الخلاف في مناط حجّيّته. فالإماميّة قائلون بأنّ مناط حجّيّته انضمام قول المعصوم إليه. قال الشيخ الطوسيّ في «العدّة» ، والمحقّق في «المعتبر» : الإجماع عندنا هو حجّة بانضمام المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجّة. عدّة الأصول : ٣٧ ، المعتبر ١ : ٣١.
وأمّا عند العامّة فملاك حجّيّته مجرّد الإجماع ، واستدلّوا على ذلك بقوله عليهالسلام : «لا تجتمع أمّتي على خطأ». وقال ابن ماجة : في إسناده أبو خلف الأعمى ، واسمه حازم بن عطاء ، وهو ضعيف. وقد جاء بطرق ، في كلّها نظر. سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٣.
وقال السيّد المرتضى : أمّا الأخبار المدّعاة فنحو ما يرويه عنه صلىاللهعليهوآله من قوله : «لا تجتمع أمّتي على خطأ». وهذا خبر ينقله الآحاد ، وليس بموجب للعلم ، ولا قامت به الحجّة. الذخيرة في علم الكلام : ٤٢٧ ، تلخيص الشافي ١ : ١٧٠.