مع عدم العلم بالمخالفة فيجوز التقليد من أيّ واحد منهما من دون فحص وامّا على ما سيأتي منّا في تلك المسألة فيجب الفحص في جميع الصّور الأربع المذكورة.
وحيث انجرّ الكلام الى التّبعيض في التقليد ينبغي التّنبيه على أمر وهو انّ التبعيض في التقليد في الامور المستقلة ـ سواء أكانت في المسائل السياسيّة أو الاقتصادية أو العبادية أو الاجتماعية مما لا بحث فيه ولا كلام فيقلد في بعض المسائل منها مجتهدا وفي البعض الآخر منها مجتهدا آخر وامّا اذا كان العمل عملا واحدا مركّبا ذا اجزاء مرتبطة بعضها مع بعض فهل يصح ايضا التبعيض ففيه خلاف.
قال في العروة في المسألة ٦٥ من مسائل الاجتهاد والتقليد في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في احكام العمل الواحد حتى إنّه لو كان مثلا فتوى احدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز ان يقلّد الأوّل في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
والتحقيق ان اللازم في المقام هو الرجوع الى الأدلة الدالة على جواز التقليد للعامي وانها بعد دلالتها على الجواز في التبعيض في الأعمال المستقلة هل تدلّ على جواز التبعيض في التقليد في اجزاء العمل الواحد وفي شرائطه كالصلاة مثلا؟ بان يقلّد في حكم بعض اجزائها كجلسة الاستراحة عن بعض وفي البعض الآخر منها كتعداد التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة عن بعض آخر أو في بعض الأجزاء عن