والصوم فيما لو سافر اربعة فراسخ ولم يرجع ليومه وكانت فتوى الآخر اتمام الصلاة وصحة الصوم في الفرض المذكور ولازم التقليد بهذا النحو قصر الصلاة واتمام الصيام في السفر المذكور وهو مخالف لما دل على الملازمة بين تقصير الصلاة وافطار الصّيام ففي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : «هذا واحد إذا قصّرت افطرت وإذا افطرت قصّرت (١) وفي حديث آخر عنه عليهالسلام : «وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر فليفطر» (٢) ويحصل حينئذ العلم التفصيلي بالبطلان من ناحية التبعيض في التقليد فاللازم في مثله هو العمل بالاحتياط وان لم يمكن فالتخيير.
__________________
(١ و ٢) الوسائل ج ٧ ص ١٣٠ الحديث ١ و ٢ من الباب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم.